responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 119

القاعدة العقلائية و هي الاخذ بالظهور و ظهور المطلق (اكرام) ليس كظهور العام ظهورا رسميا وضعيا لا يرتفع إلّا برافع بل حاصل بقرينة الحكمة فمتى جرى مقدمات الحكمة كما في اعتق رقبة انعقد ببركتها ظهور المطلق في الاطلاق و كان التقييد خلاف الاصل و متى منع عنه مانع كتقييد الهيئة المستلزم لتقييد المادة لا ينعقد له ظهور ليكون هذا العمل المشارك مع التقييد في الاثر اى (منع مقدمات الحكمة) مشاركا معه في مخالفة الاصل.

ص 170/ 107: نعم إذا ... الخ، اي لو كان القيد منفصلا عن الحكم بان قال اكرم زيدا و قال في وقت آخر المجي‌ء شرط في قضية الاكرام لا يبعد كون تقييد المادة خلاف الاصل إذ قد انعقد لها ظهور و حينئذ صح ان يقال رجوع القيد الى المادة اولى لانّه تقييد واحد و تقييد الهيئة تقييد ان.

النفسي و الغيري‌

ص 171/ 107: فان كان ... الخ، الغيري ما وجب للتوصل الى واجب آخر و النفسي ما وجب لا لذلك و فيه ان كل واجب وجب للتوصل الى واجب آخر فكما ان الطهارة وجبت للصلاة كذلك الصلاة وجبت للتوصل الى مصلحتها و هو واجب و الّا لم تجب الصلاة نعم وجوب المعرفة انما هو لشكر المنعم و هو ليس واجبا آخر خارجا عن حقيقة المعرفة.

ص 171/ 108: فان قلت ... الخ، تعريف الغيري يصدق على الطهارة لانّها وجبت للتوصل الى واجب و هو الصلاة فانّها فعل اختياري واجب و لا يصدق على الصلاة لان ترتب المصلحة عليها قهري و ليس أمرا اختياريا قابلا للوجوب فلم تجب الصلاة للتوصل الى واجب فيصدق عليها تعريف النفسي و فيه ان ترتب المصلحة و ان كان خارجا عن القدرة الّا انه مقدور بالواسطة فانّ القدرة على الصلاة قدرة على تحصيل المصلحة فهو قابل‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست