responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 331

و سقوط كل منهما فى خصوص مضمونه كما اذا لم يكونا فى البين، فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضا بغير مواردها أو يعمها؟ قولان، أولهما المشهور.


يدل على عدم ورود أحدهما قطعا (و سقوط كل منهما في خصوص مضمونه) المطابقي مقابل الالتزامي كما عرفت‌ (كما اذا لم يكونا في البين) تشبيه لقوله «و سقوط».

و الحاصل: ان أصالة السقوط لا تشمل الموارد التي بينها جمع عرفي، فليس الاصل في «أكرم كل عالم» و «لا تكرم زيدا» سقوطهما، و انما الاصل الجمع بينهما بحمل الظاهر- و هو العام- على النص- و هو الخاص- (فهل التخيير) في مورد التساوي‌ (أو الترجيح) في مورد الرجحان‌ (يختص أيضا) كالاصل‌ (بغير مواردها) أي موارد الجمع العرفي‌ (أو يعمها) أى يعم كل من التخيير و الترجيح موارد الجمع العرفي، فهل ما في الروايات من التخيير و الترجيح جار في موارد الجمع العرفي حتى انه لا يصح الجمع العرفي بل اللازم اعمال قواعد المرجحات في العام و الخاص و المطلق و المقيد و نحوهما، أم حال الروايات حال الاصل لا تشمل موارد الجمع.

و ان شئت قلت: ان العقلاء يرون التساقط في المتعارضين و يرون الجمع فى الظاهر و الاظهر، فهل الروايات كذلك أم ان ما دل من اعمال قواعد التعادل و الترجيح جار فى كل متعارض، و ان كان من قبيل الظاهر و الاظهر؟ (قولان) للاصحاب‌ (أولهما) أي اختصاص قواعد التعادل و الترجيح بغير موارد الجمع العرفي‌ (المشهور).

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست