responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 330

أو الاولوية الظنية و نحوهما، فان المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها انما هو الاقوى دلالة كما لا يخفى- فافهم.

فصل قد عرفت سابقا انه لا تعارض فى موارد الجمع و التوفيق العرفى و لا يعمها ما يقتضيه الاصل فى المتعارضين من سقوط أحدهما رأسا


(أو الاولوية الظنية و نحوهما) مما لا يقوى الدلالة (فان المنساق من قاعدة أقوى الدليلين) التي هي مصب الاجماع في باب الترجيح‌ (أو المتيقن منها) أي من تلك القاعدة (انما هو الاقوى دلالة كما لا يخفى- فافهم) لعله اشارة الى ان الظاهر من «أقوى الدليلين» الاعم من المرجحات الدلالية أو غيرها لا خصوص المرجحات الموجبة لقوة الدلالة.

«فصل» في ان أخبار العلاج هل تعم موارد الجمع العرفي أيضا أم هى خاصة بما لا يمكن الجمع العرفي فيه؟

(قد عرفت سابقا انه لا تعارض) حقيقة و بنظر العرف‌ (في موارد الجمع و التوفيق العرفي) كالنص و الظاهر أو الاظهر و الظاهر مما يرى العرف جمعا بينهما (و لا يعمها) أي لا يعم تلك الموارد (ما يقتضيه الاصل في المتعارضين) فان الاصل في المتعارضين- كما عرفت- سقوطهما عن الحجية بالنسبة الى مفاد كل واحد منهما، فلا يمكن الاخذ بما دل على الوجوب و لا بما دل على التحريم، و ان أمكن الاخذ بما لازم الامرين من نفي الثالث كالاستحباب مثلا، لعدم التعارض بينهما في نفي الثالث.

و قوله: (من سقوط أحدهما رأسا) بيان قوله «ما يقتضيه» أى ان الاصل يقتضى سقوط أمر المتعارضين اطلاقا في مفهومه و في لازمه، اذ التعارض‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست