responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 21

[المقدمة العقلية و الشرعية و العادية]

(و منها) تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية: فالعقلية هى ما استحيل واقعا وجود ذى المقدمة بدونه، و الشرعية- على ما قيل- ما استحيل وجوده بدونه شرعا و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية الى العقلية، ضرورة انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلّا اذا أخذ فيه شرطا و قيدا،


ذكر فى التقريرات بأن الموجب لهذا التفصيل بيان مراد المفصل بين السبب و غيره، يعني انه لا ربط له بالمقام في نفسه.

«المقدمة العقلية و الشرعية و العادية» (و منها) أي و من التقسيمات للمقدمة (تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية ف) المقدمة (العقلية هي ما استحيل واقعا) تكوينا (وجود ذي المقدمة بدونه) أي بدون وجود المقدمة، و مثّل لها فى القوانين بالنظر المحصل للعلم الواجب.

و لا يذهب عليك ان الاستحالة أعم من الاستحالة العقلية كاجتماع النقيضين و الاستحالة الوقوعية كالطيران الى السماء.

(و) المقدمة (الشرعية- على ما قيل-) هي‌ (ما استحيل وجوده) أي وجود ذي المقدمة (بدونه) أي بدون وجود المقدمة (شرعا) كالطهارة بالنسبة الى الصلاة التي يستحيل وجودها بدونها (و لكنه لا يخفى رجوع) المقدمة (الشرعية الى) المقدمة (العقلية ضرورة انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا) أي وجود ذي المقدمة بدون مقدمته الشرعية (إلّا اذا أخذ) وجود المقدمة (فيه) أي في وجود ذي المقدمة (شرطا و قيدا) بحيث كان وجود الواجب‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست