responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 99

...


فالتقدير أم غيّ. و لا يخفى ان التخصيص و الاضمار و ان كانا قسمين من المجاز لكنه لما كان لهما مزيد اختصاص و امتياز أفردوهما من أقسام المجاز و جعلوهما قسيما له. و أما الخمسة البواقي:

فالاول: النسخ، و هو التقيد في الزمان كالصدقة بين يدي النجوى التي كانت واجبة ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: «أَ أَشْفَقْتُمْ» [1].

الثاني: التقييد، و هو قصر حكم المطلق على بعض أفراده باخراج البعض منه نحو «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [2] و قوله (عليه السلام): «لا تبع ما ليس عندك» [3] فان البيع في الآية قيد بكونه عنده و خرج عن حكم الحلية ما ليس عنده.

الثالث: الكناية، و هي ذكر اللازم و ارادة الملزوم نحو جبان الكلب لكثير الضيف، فان لازم كثرة الضيف جبن الكلب.

الرابع: الاستخدام، و هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير أو اشارة بمعناه الآخر كقوله:

اذا نزل السماء بأرض قوم‌* * * رعيناه و ان كانوا غضابا [4]

أراد بالسماء المطر و بضميره في رعيناه النبات.

الخامس: التضمين، و هو تضمين فعل معنى فعل آخر كقوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ


[1] المجادلة: 13

[2] البقرة: 275

[3] وسائل الشيعة ج 12 ص 374 عن الصادق (عليه السلام): نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن ... و عن بيع ما ليس عندك.

[4] هو لجرير بن عطية بن الخطفى التميمى: المطول فى الاستخدام من علم البديع.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست