responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88

قيل، لعدم الدليل على اعتبارها الا فى احراز المراد لا الاستناد.

ثم ان‌


قيل) لكن فيه نظر (لعدم الدليل على اعتبارها) أي اعتبار اصالة عدم القرينة (الا في) مقام‌ (احراز المراد) بأن لا يعلم المراد من اللفظ، فيعين بهذه الاصالة المراد (لا) في مقام معرفة المراد من اللفظ لكن شك في انه المعنى الحقيقي أو المجازى؟ اذ لا يثبت بأصل عدم القرينة كون‌ (الاستناد) الى حاق اللفظ حتى يكون معنى حقيقيا. مثلا لو لم يعرف المراد من لفظ الاسد جاز تعيين الحيوان المفترس باصالة عدم القرينة، اما لو عرف كون المراد منه الحيوان المفترس، لكن لم يعلم انه معنى حقيقي للاسد أم معنى مجازي لم يجز تعيين كونه معنى حقيقيا باصالة عدم القرينة.

«صحة السلب»

(ثم ان) العلامة الثالثة من علامات الحقيقة و المجاز «صحة السلب و عدمها» و بيانه يتوقف على تمهيد مقدمة و هي: ان الحمل على قسمين:

«الاول» الحمل الاولي الذاتي، و هو عبارة عما اذا كان الموضوع و المحمول متحدين ماهية و مفهوما، و ذلك كحمل المترادفين أحدهما على الآخر، نحو الاسد ضرغام، و الانسان بشر، أو كانا متحدين ماهية فقط لا مفهوما، نحو الانسان حيوان ناطق، و انما يسمى هذا القسم أوليا ذاتيا لكونه أولى الصدق و الكذب و لا يجرى إلّا في الذاتيات.

«الثاني» الحمل الشائع الصناعي، و هو عبارة عما اذا كان الموضوع و المحمول متحدين مصداقا في الوجود فقط، بأن كان الموضوع من أفراد مصداق المحمول‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست