responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 58

الثالث:


«الامر الثالث» فى كيفية المجاز و انه هل هو بالوضع أو بالطبع؟

فنقول: للوضع طرفان كما تقدم: الاول: الموضوع له أي المعنى، و قد تقدم الكلام في أقسامه الاربعة، الثاني: الموضوع أي اللفظ و الاقسام العقلي له أربعة، لانه اما أن يلحظ الواضع المادة و الهيئة معا، و ذلك كوضع الاعلام الشخصية و كثير من الاسماء، فان الواضع لاحظ «زاي ياء دال» و لاحظ الترتيب و الفتح ثم السكون.

ثم وضع لفظ زيد لذلك الشخص الخاص، و اما أن يلحظ المادة فقط من دون ملاحظة الهيئة و ذلك كوضع مواد المشتقات عامة مثلا لحظ الواضع «ض ر ب» و وضع هذه المادة للايلام الخاص من دون ملاحظة هيئة خاصة، و لهذا يفيد الضرب هذا المعنى سواء كان في هيئة فعل أو يفعل أو فاعل أو غيرها من الهيئات الموضوعة.

و اما ان يلحظ الهيئة من دون ملاحظة مادة و ذلك كوضع هيئات المشتقات مطلقا، مثلا لحظ الواضع هيئة فعل و وضع هذه الهيئة للمنقضي عنه المبدأ، من دون ملاحظة مادة خاصة، و لهذا تفيد هيئة فعل انقضاء المبدأ سواء كانت في مادة «ق ت ل» أو «ض ر ب» أو غيرهما من المواد الموضوعة، و اما أن لا يكون شيئا منهما ملحوظا و ذلك كوضع المجاز على قول، مثلا رخص الواضع استعمال الالفاظ الموضوعة في غير معانيها لكن بشرط المناسبة الطبعية أو العلائق و ذلك من دون ملاحظة مادة و لا هيئة.

و بتقسيم آخر: الوضع امّا نوعي أو شخصي، و النوعي هو الرابع، و الشخصي على ثلاثة أقسام: وضع الهيئة بدون المادة، و العكس، و وضع كليهما.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست