(الثانى) لا يذهب عليك ان الاجزاء فى بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه
يجب الاعادة و لا القضاء لو علم بعد ذلك أو تذكر، و يدل على الحكم الاول قبل الاجماع روايات:
منها: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) قالا: قلنا رجل صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة [1].
و يدل على الحكم الثاني قبل اجماع التذكرة و الرياض و عدم الخلاف فيه في الجملة صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، فى رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته [2].
التذنيب (الثاني) في بيان عدم المنافاة بين التخطئة و الاجزاء
(لا يذهب عليك ان الاجزاء فى بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات) كما تقدم (على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه) و بيانه يحتاج الى تمهيد مقدمة، و هي: ان الشيعة ذهبوا الى التخطئة و العامة ذهبوا الى التصويب، فالاولون قائلون بعدم اصابة كل مجتهد، بل المجتهد عندهم قد يكون مصيبا و قد لا يكون لانه لا يكون عنده الحكم معلوما، و الآخرون يقولون باصابة كل مجتهد