(المقام الثانى) فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه
فريضة فاقضها كما فاتتك».
و لا يذهب عليك عدم تمامية هذا الكلام، اذ ليس المراد من الحديث فوت الفريضة الفعلية فقط، فان النائم مثلا ليس عليه فريضة فعلية مع انهم يتمسكون لوجوب القضاء عليه بهذا الحديث و كذا غيره من ذوي الاعذار- فراجع.
[المقام الثاني: في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى] عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا
(المقام الثاني) من الموضع الثاني (في) بيان (اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى) عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا- بعد كشف الواقع- في الوقت اعادة و في خارجه قضاء (و عدمه) فيجب الاعادة و القضاء بعد الانكشاف.
و قبل الشروع في الكلام لا بد من بيان اقسام الحكم، فنقول: الحكم على ثلاثة أقسام:
«الاول» الحكم الواقعي و ينقسم الى أفراد طولية كالحكم الواقعي الاختياري و الحكم الواقعي الاضطراري، فوجوب الصلاة مع الطهارة للشخص المختار حكم واقعي أوليّ و وجوبها مع التيمم للمضطر حكم واقعي ثانوي، و هذا القسم من الاحكام لا يجوز للمكلف اخراج نفسه من الاولى الى الثانوي، و لهذا سمي طوليا.
و الى أفراد عرضية كالحكم للحاضر و المسافر و الغني و الفقير، فوجوب التمام على الحاضر و الخمس على الغنى حكم لموضوع و وجوب القصر على المسافر و عدم وجوب الخمس على الفقير حكم لموضوع آخر، و هذا القسم من الاحكام يجوز للمكلف اخراج نفسه من أحدهما الى الآخر، و لهذا سمي عرضيا.
«الثاني» الحكم الظاهري و له اطلاقان: الاول ما كان للجهل مدخل فيه