responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 512

علة فله اليه سبيل، و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات فى باب اعادة من صلى فرادى جماعة و ان اللّه تعالى يختار أحبهما اليه.

(الموضع الثانى) و فيه مقامان: المقام الاول فى ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى ثانيا بعد رفع الاضطرار


(علة) تامة لحصول الغرض‌ (فله) أى للعبد (اليه) أى الى التبديل‌ (سبيل) لكفاية الاحتمال هنا (و يؤيد ذلك) الذي ذكرنا من جواز تبديل الامتثال‌ (بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب اعادة من صلى فرادى جماعة و ان اللّه تعالى يختار أحبهما اليه) كرواية أبي بصير قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام) اصلّي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت؟ فقال (عليه السلام): صل معهم يختار اللّه أحبهما اليه‌ [1].

و في مرسلة الصدوق: يحسب له أفضلهما و أتمهما [2] و لا يذهب عليك ان هذه الروايات و أمثالها لا تدل على تبديل الامتثال في موردها فضلا عن الدلالة على التبديل في غيره كما لا يخفى.

[الموضع الثاني: في بيان كفاية كل من الامر الاضطراري و الظاهري عن الامر الواقعي و عدمها]

(الموضع الثاني) في بيان كفاية كل من الامر الاضطراري و الظاهري عن الامر الواقعي و عدمها (و فيه مقامان):

[المقام الاول في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري كالصلاة مع التيمم هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي‌]

(المقام الاول في) بيان‌ (ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري) كالصلاة مع التيمم‌ (هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي) كالصلاة مع الوضوء بحيث لا تجب الصلاة الاختيارية (ثانيا بعد رفع الاضطرار)


[1] التهذيب ج 1 ص 330- فروع الكافى ج 1 ص 105.

[2] الفقيه ج 1 ص 127.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست