responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 507

و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للاداء، فان البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت فى ان الاتيان بالمأمور به يجزى عقلا عن اتيانه ثانيا اداء أو قضاء أو لا يجزى‌


ثانيا أولا، فلا ربط بين المسألتين مفهوما و أما مصداقا فقد يكون القول بعدم الاجزاء ملازما للقول بالتكرار.

(و هكذا الفرق بينها) أي بين مسألة الاجزاء (و بين مسألة تبعية القضاء للاداء) لا يكاد يخفى و ليس اتحاد بين المسألتين كما زعم‌ (فان البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها) فالقائل بالتبعية يقول بتعدد المطلوب و ان صيغة افعل بمنزلة أن يقول المولى افعل المطلوب في داخل الوقت فان فاتك فأت به في خارج الوقت، فالمطلوب متعدد:

الاول: أصل الفعل في أي وقت اتفق، و الثاني: اتيان هذا المطلوب المطلق في حد ذاته داخل الوقت، و ذلك حيث كان هناك غرض في أصل الفعل و غرض آخر في وقته.

و القائل بعدم التبعية يقول بوحدة المطلوب و ان صيغة افعل لا تدل الا على الاتيان بالمأمور به داخل الوقت فقط (بخلاف هذه المسألة) فان مسألة الاجزاء بمنزلة الكبرى بالنسبة الى مسألة التبعية (فانه) أي البحث‌ (كما عرفت) سابقا (في أن الاتيان بالمأمور به) سواء كان على نحو تعدد المطلوب أو على نحو وحدة المطلوب‌ (يجزي عقلا عن اتيانه ثانيا) فبعد الاتيان الاول لا يجب اتيان آخر (أداء) في داخل الوقت‌ (أو قضاء) في خارجه‌ (أولا يجزي) فيجب الاتيان ثانيا.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست