responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 499

على تقدير الاعتبار، فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى.

(ثانيها) الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة، و لذا نسب الى الاتيان لا الى الصيغة.


القيد (على تقدير الاعتبار) أى اعتبار قصد الوجه في العبادة دون سائر القيود من القربة و غيرها لا وجه له، و حين أبطلنا كون المراد من قيد لوجهه خصوص الكيفية الشرعية و كون المراد منه خصوص الوجوب و الندب‌ (فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه) فيعمّ جميع القيود الشرعية و العقلية و يعم العنوان العبادات و التوصليات، و في هذا الكلام مواقع للنظر (كما لا يخفى) بأدنى تأمل.

[ثانيها]: في تفسير كلمة الاقتضاء الواقعة في عنوان المبحث‌

(ثانيها) في تفسير كلمة الاقتضاء الواقعة في عنوان المبحث‌ (الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا) في العنوان‌ (الاقتضاء بنحو العلية و التأثير) فيكون الاتيان علة تامة للسقوط (لا) أن المراد من الاقتضاء الاقتضاء (بنحو الكشف و الدلالة) فيكون الاتيان علة للعلم بسقوطه‌ (و لذا) لما كان الاقتضاء بنحو العلية (نسب) اقتضاء الاجزاء (الى الاتيان) فان يقتضي خبر الاتيان‌ (لا الى الصيغة) فلم يقل الصيغة تقتضي الاجزاء مع انه لو كان المراد من الاقتضاء الكشف و الدلالة لزم نسبة الاقتضاء إلى الصيغة. توضيح ذلك ان للاقتضاء اطلاقين:

«الاول» الاقتضاء بنحو الكشف، كما يقال ان الآية الفلانية تقتضي الوجوب يعني تكشف عن وجوب الحكم على المكلف.

«الثاني» الاقتضاء بنحو العلية كما يقال النار تقتضي الاحراق و الصيغة حيث‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست