responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 426

(المبحث الثالث) هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد ظاهرة فى الوجوب أو لا لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها


عَنْ أَمْرِهِ» [1]. و منها قوله تعالى: «وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ» [2] و منها غير ذلك، و الكل كما ترى اذ بعضها خلط و بعضها لا دلالة فيها. نعم اذا ثبت التلازم بين الصيغة و بين مادة الامر كانت الادلة الدالة على كون المادة للوجوب دالة على كون الصيغة للوجوب.

المبحث الثالث [هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد ظاهرة فى الوجوب أو لا]

«المبحث الثالث» في حال الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب‌ (هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث مثل) كلمة (يغتسل و يتوضأ و يعيد) الصلاة و نحوها المستعملات في مقام طلب الغسل و الوضوء و الاعادة (ظاهرة في الوجوب) كما كانت الصيغة كذلك‌ (أولا) تكون ظاهرة في الوجوب، و ذلك لان للجملة الخبرية معنى حقيقي و هو الاخبار عن النسبة و اذا لم يرد ذلك منها كانت مجملة (لتعدد المجازات فيها) من الندب و مطلق الطلب و الوجوب‌ (و) لا يمكن القول بأنه اذا تعذرت الحقيقة حملت على أقوى المجازات و هو الوجوب، اذ (ليس الوجوب باقواها) و اقربها الى الحقيقة (بعد تعذر حملها) أي الجملة (على معناها) الحقيقي.


[1] سورة النور: 63.

[2] سورة المرسلات: 48.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست