(المبحث الثالث) هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد ظاهرة فى الوجوب أو لا لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها
عَنْ أَمْرِهِ»[1]. و منها قوله تعالى: «وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ»[2] و منها غير ذلك، و الكل كما ترى اذ بعضها خلط و بعضها لا دلالة فيها. نعم اذا ثبت التلازم بين الصيغة و بين مادة الامر كانت الادلة الدالة على كون المادة للوجوب دالة على كون الصيغة للوجوب.
المبحث الثالث [هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد ظاهرة فى الوجوب أو لا]
«المبحث الثالث» في حال الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب (هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث مثل) كلمة (يغتسل و يتوضأ و يعيد) الصلاة و نحوها المستعملات في مقام طلب الغسل و الوضوء و الاعادة (ظاهرة في الوجوب) كما كانت الصيغة كذلك (أولا) تكون ظاهرة في الوجوب، و ذلك لان للجملة الخبرية معنى حقيقي و هو الاخبار عن النسبة و اذا لم يرد ذلك منها كانت مجملة (لتعدد المجازات فيها) من الندب و مطلق الطلب و الوجوب (و) لا يمكن القول بأنه اذا تعذرت الحقيقة حملت على أقوى المجازات و هو الوجوب، اذ (ليس الوجوب باقواها) و اقربها الى الحقيقة (بعد تعذر حملها) أي الجملة (على معناها) الحقيقي.