responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 422

(المبحث الثانى) فى أن الصيغة حقيقة فى الوجوب أو فى الندب أو فيهما أو فى المشترك بينهما؟ وجوه بل أقوال و لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة


المبحث الثانى [في أن الصيغة حقيقة في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما على نحو الاشتراك‌]

«المبحث الثانى» من الفصل الثاني‌ (في أن الصيغة حقيقة) في أي شي‌ء (في الوجوب) فقط (أو في الندب) فقط (أو فيهما) على نحو الاشتراك اللفظي، بأن وضع اللفظ مرة لهذا و مرة لذاك‌ (أو في) القدر (المشترك بينهما) على نحو الاشتراك المعنوي بأن يكون موضوعا لرجحان الفعل مطلقا؟ (وجوه بل أقوال) لا يهمنا التعرض لتفصيلها.

(و) المختار الاول، اذ (لا يبعد تبادر الوجوب) منها (عند استعمالها بلا قرينة) على الوجوب و لا على غيره. و من المحتمل أن يكون وجه عدم جزم المصنف بذلك ما ذكره بعض من أن الامر انما يظهر ارادة المريد للفعل و ارادته الفعل أعم من الترخيص في الترك المساوق للاستحباب و عدمه المساوق للوجوب.

قال في الدرر بعد ما اختار أن الصيغة مشتركة بين الوجوب و الندب اشتراكا معنويا ما لفظه: و لكنها عند الاطلاق تحمل على الاول، و لعل السر في ذلك أن الارادة المتوجهة الى الفعل تقتضي وجوده ليس إلّا و الندب انّما يأتي من قبل الاذن في الترك منضما الى الارادة المذكورة، فاحتاج الندب الى قيد زائد بخلاف الوجوب، فانه يكفي فيه تحقق الارادة و عدم انضمام الرخصة في الترك‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست