responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 418

و هذا غير كونها مستعملة فى التهديد و غيره فلا تغفل.

(ايقاظ) لا يخفى ان ما ذكرناه فى صيغة الامر جار فى سائر الصيغ الانشائية، فكما يكون الداعى الى انشاء التمنى أو الترجى أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعى غيرها أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها و استعمالها فى غيرها اذا وقعت فى كلامه تعالى،


(و هذا) الذي ذكرنا من كون المستعمل فيه هو الطلب دائما و تلك الامور دواعي للانشاء (غير كونها) أي الصيغة (مستعملة في التهديد و غيره) كما ذكره القوم‌ (فلا تغفل)، هذا تمام الكلام في صيغة الامر، و لا بأس بالاشارة الى حال سائر الانشاءات فنقول:

«ايقاظ»

(لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الامر) من كون المعنى واحدا و انما الدواعي مختلفة (جار في سائر الصيغ الانشائية) خلافا للقوم حيث زعموا أن تلك الصيغ تستعمل في معاني متعددة، و لكن الصحيح هو أن المعنى واحدا و الداعي متعدد (فكما يكون الداعي الى انشاء التمنى أو الترجي أو الاستفهام) أو غيرها (بصيغها) الموضوعة لها (تارة هو ثبوت هذه الصفات) في النفس‌ (حقيقة) كذلك‌ (يكون الداعي غيرها) أي غير هذه الصفات تارة (اخرى) مع أن المعنى واحد فيهما (فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها) و الفاظها (عنها) أي عن معانيها الموضوعة لها (و استعمالها) أي الصيغ‌ (في غيرها) أي غير المعاني‌ (اذا وقعت في كلامه تعالى) و انما التزم القوم بالانسلاخ في كلامه‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست