responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 414

[الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر، و فيه مباحث‌]

الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر، و فيه مباحث (الاول) انه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها، و قد عد منها الترجى و التمنى و التهديد و الانذار و الاهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير الى غير ذلك‌


«الفصل الثانى» (فيما يتعلق بصيغة الامر، و فيه مباحث) تسعة:

«المبحث الاول» فى معانى صيغة الامر

فاعلم‌ (انه ربما يذكر للصيغة معان) انهاها بعضهم الى نيف و عشرين، و (قد استعملت) الصيغة (فيها و قد عدّ منها الترجى و التمنى و التهديد و الانذار و الاهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير الى غير ذلك) من المعاني.

قال العلامة المولى صالح (رحمه اللّه) في حاشية المعالم ما لفظه: صيغة افعل تستعمل في خمسة عشر معنى:

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست