responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 411

(وهم و دفع) لعلك تقول: اذا كانت الارادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على أن تكون عين الطلب كون المنشأ بالصيغة فى الخطابات الالهية هو العلم و هو بمكان من البطلان‌


«وهم و دفع»

أورد على كون المقصود بالارادة التشريعية العلم الخاص‌ (لعلك تقول: اذا كانت الارادة التشريعية منه) أي من اللّه سبحانه و (تعالى عين علمه بصلاح الفعل) في الواجب و صلاح الترك في المحرم‌ (لزم بناء على أن تكون) الارادة (عين الطلب) تال فاسد، و هو (كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الالهية هو العلم) و ذلك لتشكيل قياس بهذه الصورة: المنشأ بالصيغة هو الطلب و الطلب هو الارادة فالمنشأ بالصيغة هو الارادة، ثم نجعل هذه النتيجة صغرى و نقول: المنشأ بالصيغة هو الارادة و الارادة هو العلم فالمنشأ بالصيغة هو العلم‌ (و هو بمكان من البطلان) اذ المنشأ بالصيغة قابلة للانشاء، و العلم غير قابل للانشاء، بيان ذلك أن المفهوم على أربعة أقسام: لانه اما أن يكون له أفراد متأصلة في الخارج كالجوهر و بعض أقسام العرض أم لا، و كل من القسمين اما أن يكون قابلا للانشاء أم لا:

(الاول) ما له أفراد متأصلة و قابل للانشاء، و من هذا القسم مفهوم الطلب، فان الشوق المؤكد القائم بالنفس أمر متأصل، مع أنه قابل للانشاء أيضا.

(الثاني) ما له أفراد متأصلة و ليس قابلا للانشاء، و من هذا القسم الجواهر كلها، فالانسان مثلا له أفراد في الخارج، و ليس قابلا للانشاء، فلا يعقل انشاء الانسان بكلمة صر، و كذا كلما قيل جعلت هذا الشي‌ء أسودا أو رطبا لا يصير كذلك.

(الثالث) ما ليس له أفراد متأصله و يقبل الانشاء، و من هذا القسم كافة الامور

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست