responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 40

مع انه واضح لمن كان له أدنى تأمل، ثم انه لا ريب فى ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الاعلام، و كذا الوضع العام و الموضوع له العام كوضع أسماء الاجناس.

و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهم انه وضع الحروف و ما الحق بها من الاسماء


و قد بينا عدم الفرق و خفائه عليه (قدس سره)(مع انه واضح لمن كان له أدنى تأمل) و اللّه العالم.

(ثم) ان هذا كله بحسب الامكان العقلي و أما بحسب الوقوع الخارجي فنقول‌ (انه لا ريب في ثبوت) القسم الثالث أعني‌ (الوضع الخاص و الموضوع له الخاص) و ذلك‌ (كوضع الاعلام) الشخصية، فان المعنى المتصور حين الوضع جزئي حقيقي، و اللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى الجزئي.

(و كذا) لا ريب في ثبوت القسم الاول أعنى‌ (الوضع العام و الموضوع له العام) و ذلك‌ (كوضع أسماء الاجناس) فان المعنى المتصور حين الوضع كلي، و اللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى، و قد تقدم استحالة القسم الرابع، أعني الوضع الخاص و الموضوع له العام، على رأي المصنف، فلا مجال للكلام في وقوعه.

«المعنى الحرفى»

(و أما) القسم الثاني أعني‌ (الوضع العام و الموضوع له الخاص) ففي وقوعه خلاف‌ (فقد توهم أنه وضع الحروف و) كذا (ما الحق بها من الاسماء) المبهمة كاسماء الاشارة و الموصولات الاسمية و نحوها، فالواضع‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست