responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 363

فليحمل عليه، و ان لم يعلم انه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك فى المعنى الاول.

(الجهة الثانية) الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوى أمرا و لو أطلق عليه‌


ناش من الوضع، أو ناش من الانصراف لكثرة الاستعمال، مع عدم كون اللفظ موضوعا له بالخصوص‌ (فليحمل) اللفظ (عليه) أي على ذلك المعنى الظاهر لكون الظهور حجة، و حينئذ فلا مجال للاصل العملي‌ (و ان لم يعلم أنه) أى الامر (حقيقة فيه) أى في هذا المعنى الظاهر (بالخصوص أو) حقيقة (فيما يعمه) بل و لو احتمل كون الظهور لاجل قرينة عامة، بأن كان اللفظ مجازا فيه‌ (كما لا يبعد أن يكون) لفظ الامر (كذلك) أي ظاهرا (في المعنى الاول) و هو الطلب.

و لا يذهب عليك أن هذا الكلام ظاهر التنافي لما تقدم منه (قدس سره) من قوله «و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء» فتأمل.

[الجهة الثانية] «اعتبار العلو»

(الجهة الثانية) في أن الطلب الذي هو معنى الامر يعتبر فيه كونه من العالي أم لا، و (الظاهر) بقرينة التبادر (اعتبار العلو في معنى الامر) فانه اذا قيل «أمر زيد عمروا بكذا» فهم منه أن زيدا عال و لو كان السامع لا يعرف زيدا و لا عمروا، فملاك صدق الامر وجود جهة العلو في الامر بأن يصدر الطلب منه‌ (فلا يكون الطلب من) الشخص‌ (السافل أو المساوي) بالنسبة الى المطلوب منه‌ (أمرا) في الاصطلاح‌ (و لو اطلق عليه) أي على طلبهما

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست