responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 355

المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول:

(الاول): فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات و هى عديدة:

«الاولى»: انه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة: منها الطلب كما يقال أمره بكذا، و منها الشأن‌


المقصد الاول فى الاوامر

و فيه فصول:

الفصل الاول‌ (فيما يتعلق بمادة الامر)

أي- ا م ر- (من الجهات و هي عديدة) و المذكور منها هنا اربعة:

«الجهة الاولى» فى معانى لفظ الامر

اعلم‌ (أنه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة: منها الطلب) بحيث يكون معنى أمر طلب‌ (كما يقال أمره بكذا) بمعنى طلبه منه، (و منها الشأن) و معناه‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست