responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 323

الثانى: الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما انه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ و لا يعصى عن الجرى عليه، لما هما عليه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدأ، فانه بمعناه‌


فى المحدود و ان كان الحد عين المحدود، اذ التفاوت بالاجمال و التفصيل انما هو فى الملاحظ لا في الملحوظ، لامكان أخذ المعاني الكثيرة من ذات واحدة- [1] انتهى. هذا تمام الكلام في الامر الاول من الامور الباقية.

«الفرق بين المشتق و المبدأ»

الامر (الثاني) فى دفع اشكال ورد على المختار فى الامر الاول، و حاصله:

ان من ذهب الى تركيب المشتق من الذات و المبدأ صح عنده الفرق بين المشتق و مبدئه، و أوجب هذا الفرق صحة الحمل في أحدهما دون الآخر. و اما المصنف (ره) و غيره ممن يرى بساطة المشتق فقد يشكل عليهم بأن المشتق لما لم يكن مأخوذا فيه الذات كان عين المبدأ باضافة النسبة، فكما لا يصح حمل المبدأ على الذات يلزم أن لا يصح حمل المشتق.

و الجواب عنه يظهر بعد بيان الفرق بين المشتق و المبدأ فنقول: (الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما) بعد عدم اعتبار الذات فيه‌ (انه) أي المشتق‌ (بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما) أي على شي‌ء (تلبس بالمبدإ و لا يعصى عن الجري عليه)، و ذلك‌ (لما هما عليه من نحو) خاص‌ (من الاتحاد) بحسب الذات أو بحسب الوجود، فالمشتق موضوع للمبدا المنتزع عن الذات، و هذا أوجب صحة الحمل فيه‌ (بخلاف المبدأ فانه بمعناه) الموضوع له‌


[1] اللئالى المنتظمة للسبزوارى ص 43

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست