responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 28

فان الثبوت التعبدى يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به، و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى.

و بالجملة: الثبوت الواقعى ليس من العوارض و التعبدى و ان كان منها إلّا انه ليس للسنة بل للخبر، فتأمل جيدا.


فتكون المسألتان أيضا خارجتين عن الاصول و ذلك‌ (فان الثبوت التعبدي) الجعلي من قبل الشارع معناه جعل الحجية و الطريقية للخبر، و هو (يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر) و الحركة و السكون على وفقه، و بهذا الجعل يكون الخبر (كالسنة المحكية به) لا يفرقان الا من حيث الحاكية و المحكية.

(و) من المعلوم ان‌ (هذا) أي وجوب العمل المجعول للخبر الواحد (من عوارضه) و (لا) ربط له بالسنة فلا يكون من‌ (عوارضها) فالبحث عن هذا الوجوب لا يكون من مسائل الاصول‌ (كما لا يخفى) على الخبير.

(و بالجملة) نقول في جواب الشيخ: ان كان مرادكم بالثبوت‌ (الثبوت الواقعى) فهو (ليس من العوارض) الذاتية للسنة، لكونه مفاد كان التامة، فتكون المسألة من المبادئ التصديقية (و) ان كان مرادكم بالثبوت الثبوت‌ (التعبدي) فهو (و ان كان منها) أي من العوارض الذاتية (إلّا انه ليس) يعرض‌ (للسنة) حتى تكون من المسائل‌ (بل) يعرض‌ (للخبر) الحاكي فلا يكون من المسائل و لا المبادئ‌ (فتأمل جيدا) حتى لا يشتبه عليك و تقول: ان الخبر سنة تنزيلية فالمحمول عليه محمول عليها فيكون هذا البحث من المسائل.

فتحصل من جميع ذلك ان المراد من السنة لو كان قول المعصوم أو فعله أو تقريره ورد اشكال خروج مسألة الخبر و التعادل عن الاصول.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست