responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 272

لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الامكان فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم. ثم‌


في المنقضى‌ (لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة) بأن يتحد زمان الجري و التلبس‌ (بمكان من الامكان) لما تقدم من العموم‌ (فلا وجه لاستعماله) أي استعمال المشتق‌ (و جريه على الذات) بلحاظ حال التكلم حتى يكون‌ (مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة).

و المتحصل ان جواز الاستعمال على نحو الحقيقة و المجاز في المنقضي يمنع من الحمل على المجاز حتى يكون المجاز أكثر، فيرد علينا ان وضع المشتق للمتلبس الذي هو أقل استعمالا و ترك الوضع المنقضي الذي هو أكثر استعمالا مخالف لحكمة الوضع التي تقتضي أن يكون اللفظ موضوعا لما كانت الحاجة الى التعبير عنه اكثر.

(و هذا) المورد الذي يجوز فيه الحمل على الحقيقة، فيصح استعمال اللفظ فيه حقيقة (غير استعمال اللفظ فيما) أي في معنى‌ (لا يصح استعماله فيه حقيقة) فان هذا المقام لا بد من الالتزام بالمجاز لعدم المحيص عنه، بخلاف المقام الاول لجواز الحقيقة فيه‌ (كما لا يخفى) على اولي النهى‌ (فافهم) لعله اشارة الى أن جواز الامرين لا يفيد ظهور اللفظ في الحقيقة، بل ظهوره في المجاز باق بحاله.

«اشكال على صحة السلب»

(ثم) ان في المقام اشكالا يحتاج بيانه الى تمهيد مقدمة، و هي: انه اذا

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست