responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 260

و المعتزلة و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال، و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به فى الاستقبال.


متقدمي الاصحاب‌ (و المعتزلة) كما تقدم نقله عن صاحب القوانين (قدس سره)(و يدلّ عليه) أي على كون المشتق حقيقة في المتلبّس فقط امور ثلاثة:

«الاول» ان المشتق بسيط كما سيأتي، فهو عين المبدأ باختلاف ما، و حيث انقضى المبدأ فلا مبدأ حتى يحمل على الذات- فتأمل.

«تبادر التلبس»

«الثاني» مركب من جزء ثبوتي و جزء سلبي، فالثبوتي هو (تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال) فانه اذا قال المولى لعبده «اذهب الى السوق و اضرب كل قائم فيه، و اعط درهما لكل قاعد» فانه يتبادر خصوص القائمين فعلا حين عبوره على السوق و القاعدين كذلك، و كذا لو قال: «جئني برجل أبيض» و نحوه مما لا يخفى بأدنى توجه، و أما الجزء السلبي للدليل فهو ما أشار اليه بقوله:

«صحة السلب عن المنقضى»

(و صحة السلب مطلقا) من غير تقييد بزمان بأن يقول: اكرم العالم في الحال أو فى الزمان الماضي أو مطلقا (عما) أي عن ذات‌ (انقضى) المبدأ (عنه) فالمتلبس بالمبدإ في الماضي‌ (كالمتلبس به في الاستقبال) من حيث المجازية.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست