responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208

أحدها: ان المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات، بل خصوص ما يجرى منها على الذوات، مما يكون مفهومه منتزعا من الذات، بملاحظة اتصافها بالمبدإ و اتحادها معه.


[أحدها] «المراد بالمشتق»

(أحدها) في تنقيح موضوع البحث فنقول: للمشتق اطلاقان.

«الاول» و هو المصطلح عند أهل العربية أن يكون لفظ مأخوذا من لفظ آخر، من غير فرق بين أن يكون المأخوذ و المأخوذ عنه اسما، أو فعلا نحو «ضرب» من الضرب و «يضرب» من ضرب و «ضارب» من يضرب و «ضاربان» من ضارب.

«الثاني» و هو المصطلح عند الاصوليين أخيرا أن يكون اللفظ حاكيا عن الذات و جاريا عليها باعتبار تلبسه بعنوان خاص يسمى ذلك العنوان المبدأ، من غير فرق بين أن يكون جامدا أو مشتقا، كالزوج و الضارب و نحوهما. و بين هذين القسمين عموم من وجه، لتصادقهما في نحو الضارب، و صدق الاول فقط في الافعال، و الثاني فقط في الجوامد.

و لا يخفى‌ (ان المراد بالمشتق هاهنا) أي في هذا المبحث الاصطلاح الثاني و (ليس) المراد (مطلق المشتقات) باصطلاح أهل الادب‌ (بل خصوص ما يجري منها) أي من المشتقات‌ (على الذوات) بحيث يحمل عليها من دون تجوز (مما يكون مفهومه منتزعا من الذات) لا عن مقام نفس الذات بل‌ (بملاحظة اتصافها) أي اتصاف تلك الذات‌ (بالمبدإ) لذلك المشتق‌ (و) بملاحظة (اتحادها) أي اتحاد الذات‌ (معه) أي مع المبدأ.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست