responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 207

حقيقة فى خصوص ما تلبس بالمبدإ فى الحال أو فيما يعمه و ما انقضى عنه على أقوال، بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به فى الاستقبال. و قبل الخوض فى المسألة و تفصيل الاقوال فيها و بيان الاستدلال عليها

[ينبغى تقديم امور:]

ينبغى تقديم امور:


(حقيقة) فيما اذا استعمل‌ (في خصوص ما تلبس بالمبدإ) الذي اشتق منه‌ (في الحال) أي في حال النسبة (أو) المشتق حقيقة (فيما يعمه) أي يعم المتلبس في حال النسبة بأن يكون موضوعا للجامع بين الذات المتلبسة (و ما انقضى عنه) المبدأ (على أقوال) كثيرة بعد ما كانت المسألة ذات قولين. مثلا هل الضارب حقيقة في خصوص المتلبس بالضرب حال النسبة بحيث لو قال:

«زيد ضارب» و قد انقضى عنه الضرب يكون مجازا، أو هو حقيقة في الاعم من المتلبس و المنقضي عنه الضرب حتى يكون المثال حقيقة (بعد الاتفاق على كونه) أي المشتق‌ (مجازا) اذا استعمل‌ (فيما يتلبس به) أي بالمبدإ (في الاستقبال) فلو قال: «زيد ضارب» و لم يضرب بعد كان مجازا. و لا يخفى انه يمكن أن يقال في نحو «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» [1] و «اني ناصب زيدا علما» و نحوهما انها غير ظاهر فيها المجازية- فتأمل.

ثم لا يذهب عليك ان النزاع في المشتق في خصوص هيئته كما يرشد اليه لفظ المشتق، فلا نزاع في المادة بوجه أصلا. (و قبل الخوض في المسألة) و بيان المختار (و تفصيل الاقوال فيها و بيان الاستدلال عليها) أي على الاقوال‌ (ينبغي تقديم أمور) ستة مهمة:


[1] البقرة: 40.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست