responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 188

الثانى عشر: انه قد اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد و الاستقلال، بأن يراد منه كل واحد، كما اذا لم يستعمل الا فيه‌


«الامر الثانى عشر» فى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد مطلقا سواء كانا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين.

ثم ان الاستعمال في أكثر من معنى يتصور على وجوه أربعة:

الاول: أن يستعمل في معنى يتناول جميع المعاني كالمشترك المعنوي.

الثاني: أن يستعمل في الكل على سبيل البدل نحو النكرة و هذان القسمان مما لا خلاف فيهما صحة و وقوعا.

الثالث: أن يستعمل في المجموع من حيث هو مجموع كأنهما جزئي المعنى فيدل اللفظ على كل واحد بالتضمن و قد قيل بالخلاف فيه كالرابع.

الرابع: أن يستعمل في كل واحد على سبيل الانفراد و الاستقلال.

ثم‌ (انه قد اختلفوا في) هذا القسم و هو (جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد) حقيقيين كانا أم مجازيين أم مختلفين كما تقدم، بأن يكون كل واحد منهما (على سبيل الانفراد و الاستقلال) و يلحظ كل واحد منهما لحاظا مستقلا (بأن يراد منه) أي من اللفظ (كل واحد) منهما مستقلا بحيث يكون كل واحد مدلولا مطابقيا (كما اذا لم يستعمل) اللفظ (الا فيه) أي في ذلك المعنى الواحد فقط، و لا يذهب عليك ان ذلك فيما كان الجمع ممكنا، فلو قال «زيد هاجد» و أراد معنييه كان من المناقضة البديهية البطلان.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست