اعتبار الشرط فى التسمية أولى، حيث ان الفاقد للشرط يكون مباينا مع المسمى دون الفاقد للجزء، فانّه يكون مشتملا على بعض المسمى و ان لم يكن مشتملا على تمامه.
و لا يذهب عليك ان ما ذكرنا من جريان النزاع بالنسبة الى الشرائط انما هو فيما لا يكون دخيلا في التسمية حتى على الاعم، اما الشرط الذي هو كذلك كالموالاة و نحوها لا يمكن اخراجه عن التسمية قطعا حتى على الاعم لانمحاء صورة الصلاة بدونه.
«الامر الحادى عشر» فى الاشتراك
اعلم ان الاشتراك على قسمين:
«الاول» المعنوي و هو ما اذا كان للفظ معنى واحد، و يكون ذلك المعنى مشتركا بين أكثر من واحد، كما قالوا في لفظ العلم فان معناه الطرف الراجح و هو اما مع المنع عن النقيض و هو القطع أو بدونه و هو الظن، و هذا القسم ليس محل الكلام، و اطلاق المشترك غير منصرف اليه.
«الثاني» الاشتراك اللفظي و هذا مقابل الترادف، اذ الترادف هو ما يكون لفظان لمعنى واحد كالاسد و الليث للحيوان المفترس الكذائي، و الاشتراك هو ما يكون معنيان للفظ واحد بأن يكون اللفظ موضوعا لكل واحد من المعنيين استقلالا وضعيا تعيينيا أو تعينيا أو بالاختلاف، و هذا القسم هو المنصرف من لفظ المشترك و الكلام فيه فنقول: اختلفوا في المشترك اللفظي فذهب بعض