responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 138

أو منع استعمالها فيه فى مثلها، و كل منهما بعيد الى الغاية كما لا يخفى على أولى النهاية.

و منها: ان ثمرة النزاع‌


فتحصل ان الموضوع له لو كان خاصا لزم المجاز لو استعمل في العام‌ (أو منع استعمالها) أي ألفاظ العبادات‌ (فيه) أي في الجامع‌ (في مثلها) أي في مثل هذه الامثلة المتقدمة، بأن يقال: استعملت الصلاة في هذه الروايات في الافراد لا في الجامع‌ (و كل منهما) من المجازية و المنع‌ (بعيد الى الغاية) أما بعد المجازية فلمعلومية عدم لحاظ العلاقة حين الاستعمال كذلك، و أما بعد كون الاستعمال في الخصوصيات لا الجامع، فلبداهة كون السابق الى الذهن في مثل هذا التركيب كلي الصلاة و طبيعتها لا أفرادها، فهو مساوق لنحو النار محرقة و السقمونيا مسهل الصفراء، و ان شئت قلت: ان ثبوت المعراجية مثلا انما هي لاجل الصلاتية، لا لاجل ان كل فرد صلاة خاصة (كما لا يخفى على أولى النهاية).

«تنبيه» قد اشتهر في ألسنة الطلاب كون لفظ النهاية غلطا حتى أبدل في بعض النسخ بكلمة «النهى». و لكن لا يخفى ان النهاية لغة بمعنى غاية الشي‌ء و آخره فيكون معنى العبارة أصحاب آخر النظر و الدقة، و هذا مجاز شائع مثل أبناء الآخرة.

«ثمرة النزاع»

(و منها) أي من الامور المذكورة قبل بيان الدليل في ثمرة هذا الاختلاف، فقد ذهب جماعة الى‌ (ان ثمرة) هذا (النزاع) يظهر فيما لو شك في جزئية

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست