responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 137

و منها: ان الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين، و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا، لاستلزامه كون استعمالها فى الجامع فى مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء و الصلاة معراج المؤمن، و عمود الدين، و الصوم جنة من النار مجازا


«وضع ألفاظ العبادات»

(و منها) أي من الامور التي نذكرها قبل الخوض فى البحث فى بيان كيفية وضع ألفاظ العبادات فنقول: حيث بيّنا عدم الاشتراك اللفظي في ألفاظ العبادات فلا بد من أن يكون الوضع عاما و الموضوع له اما عام أو خاص إلّا (ان الظاهر) عند التأمل‌ (أن يكون الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامين) بمعنى انّه لوحظ كلي الصلاة و وضع لفظ الصلاة لذلك الكلي‌ (و احتمال كون) الوضع عاما و (الموضوع له خاصا بعيد) عن ظاهر الاستعمالات‌ (جدا)، و ذلك‌ (لاستلزامه) أي استلزام‌ (كون) الموضوع له خاصا أن يكون‌ (استعمالها) أي ألفاظ العبادات‌ (في الجامع) الكلي‌ (في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء) و المنكر (و الصلاة معراج المؤمن و) الصلاة (عمود الدين و) نحوها و كذا مثل‌ (الصوم جنة من النار) و الصوم لي، و نحوهما كلها (مجازا) بيان الملازمة: انه لو كان الموضوع له خاصا كان استعمالها فى العام سببا لتجريد المعنى عن الخصوصية، بخلاف ما اذا كان الموضوع له عاما، فانه يكون هذا الاستعمال حقيقة قطعا.

ان قلت: لكن يلزم أن يكون استعمالها حينئذ في الافراد مجازا. قلت: ليس كذلك لانه من قبيل اطلاق الكلي على الفرد.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست