responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 124

هذا على الصحيح، و أما على الاعم فتصوير الجامع فى غاية الاشكال و ما قيل فى تصويره أو يقال وجوه:

أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالاركان فى الصلاة مثلا، و كان الزائد عليها معتبرا فى المأمور به لا فى المسمى.


و الترادف.

نعم يمكن دفعهما بان مطابقة شي‌ء لشي‌ء لا يلزم الترادف، كما ان الموضوع له الذي هو قبل الامر المتعلق به الامر، عنوان لا يتأتّى الّا من قبل الامر، فتدبر.

«الجامع على الاعمى»

ثم ان‌ (هذا) كله بيان الجامع‌ (على الصحيح، و أما على الاعم فتصوير الجامع) الشامل لجميع الافراد الصحيحة و الفاسدة (في غاية الاشكال)، لما يأتي في وجه ابطال كل جامع ذكروه. (و ما قيل في تصويره أو) يمكن أن‌ (يقال وجوه) خمسة على ما في هذا الكتاب:

(أحدها: أن يكون) الجامع‌ (عبارة عن جملة من أجزاء العبادة) مأخوذة لا بشرط (كالاركان في الصلاة مثلا و) ذلك بأن تكون الصلاة اسما لتكبيرة الاحرام، و القيام، و الركوع، و السجود، و النية بنحو اللابشرطية كي يصدق على مطلق المركب منها، سواء كان واجدا لسائر الاجزاء و الشرائط أم لا، بحيث‌ (كان الزائد عليها) أي على الاركان‌ (معتبرا في المأمور به) فاذا فقد فقد المأمور به‌ (لا) أن يكون معتبرا (في المسمى) بلفظ الصلاة.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست