responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 101

فالاصوليون و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلّا انها استحسانية لا اعتبار بها، إلّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ فى المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى.

التاسع:


«وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» [1] بين تقدير كلمة أهل المضاف و بين المجازية (فالاصوليون و ان ذكروا لترجيح بعضها) أي بعض تلك الاحوال‌ (على بعض وجوها) اعتبارية كما يجدها الطالب في القوانين و غيره‌ (إلّا انها) كلها (استحسانية لا اعتبار بها) اذ غايتها افادتها الظن، و هو ليس بحجة لا شرعا و لا عقلا، و قياسه باصالة الحقيقة مع الفارق، و الاستدلال له بما ورد في الشرع مما دل على حليّة ما يباع في أسواق المسلمين و نحوه كما ترى.

و الحاصل ان الوجوه المذكورة للترجيح لا اعتبار بها (إلّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى) الراجح، بحيث يكون ظاهرا فيه عند العرف و الّا فلا (لعدم مساعدة دليل على اعتبارها) أي اعتبار تلك الوجوه‌ (بدون ذلك) الذي ذكرناه من ايجادها الظهور (كما لا يخفى).

«الامر التاسع» فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه‌

اعلم ان الموضوعات ثلاثة أقسام:

الاول: الموضوع الخارجي المحسوس كالماء و التراب و نحوهما.


[1] يوسف: 82

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست