responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 280

حجة الاسلام، وكانت عارفة.

وإذا لم تكن حجت حجة الاسلام، وكانت صرورة، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال.

ولا يجوز لاحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، اللهم إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه.

باب العمرة المفردة

العمرة فريضة مثل الحج، لا يجوز تركها.

ومن تمتع بالعمرة إلى الحج، سقط عنه فرضها.

وإن لم يتمتع، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج، إن أراد، بعد انقضاء أيام التشريق، وإن شاء أخرها إلى استقبال المحرم.

ومن دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج، لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج.

فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وان دخل مكة بالعمرة في أشهر الحج، جاز له أن يقضيها، ويخرج إلى بلده او أي موضع شاء.

والافضل له أن يقيم حتى يحج، ويجعلها متعة.

وإذا دخلها بنية التمتع، لم يجز له أن يجعلها مفردة، وأن يخرج من مكة، لانه صار مرتبطا بالحج.

وأفضل العمرة ما كانت في رجب، وهي تلي الحج في الفضل.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست