(1) الأرض من المطهرات العشرة، تطهّر باطن القدم و أسفل العصا و باطن النعل و الحذاء و نظائرها مع المشي عليها و زوال عين النجاسة.
(2) الاستجمار بأحجار ثلاثة طاهرة من الأرض تطهّر المخرج و تغني عن الماء.
(3) التيمّم بالصعيد و هو إما مطلق وجه الأرض فيشمل الصخر و الحصى و الرمل و أشباهها، أو خصوص التراب على خلاف بين الفقهاء كالخلاف بين اللغويين، و لعلّ الأول أرجح و هو بالكيفية المشروحة في كتب الفقه يغني عن الغسل و الوضوء الواجبين و المستحبين في مواضع الضرورة بل و مطلقا في بعض الموارد.
(4) وجوب دفن الأموات في الأرض بنحو يمنع ظهور رائحته و من وصول الوحوش إليه.