و فضل السور و قراءة القرآن، بل و مطلق المستحبّات من الأقوال و الأفعال و الأحوال. فكل خبر ورد في شيء من هذه الأبواب و الشؤون يجوز العمل به و الاعتماد عليه لكل أحد من سائر الطبقات، و لا يلزم البحث عن صحة سنده و متنه، إلا إذا قامت القرائن و الأمارات المفيدة للعلم بكذبه. و أنه من أكاذيب الدسّاسين و المفسدين في الدين.
النوع الثاني:
ما يتضمن حكما شرعيا فرعيا تكليفيا أو وضعيا، و هي عامة الأخبار الواردة في أبواب الفقه من أول كتاب الطهارة، بما يشتمل عليه من الغسل و الوضوء و التيمم و المياه و نحوها، و كتاب الصلاة بأنواعها الكثيرة من الفروض و النوافل من الرواتب و غيرها، ذوات الأسباب و غيرها، و الزكاة و الخمس و أحكام الصوم و الجهاد، و أبواب المعاملات و العقود الجائزة و اللازمة، و كتاب النكاح و أنواعه و الطلاق و أقسامه، و ما يلحق به من الخلع و الظهار و غيرهما، إلى أن ينتهي الأمر إلى الحدود و الديات و أنواع العقوبات الشرعية و الجرائم و الآثام المرعي فيها سياسة المدن و الصالح العام. وكل الأخبار الواردة و المروية في شيء من هذه الأبواب لا يجوز العمل بها و الاستناد إليها إلاّ للفقيه المجتهد الذي حصلت له من الممارسة و بذل الجهد و استفراغ