الخاصة و قد عبّر عنها البعض من المؤرخين و الرواة بمصطلح «صدقات النبي (صلّى اللّه عليه و آله)»، انسجاما مع حديث للصحابي أبي بكر انفرد بروايته: إنا معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة، و تبريرا من رواة البلاط لعملية مصادرة ممتلكات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و ثروته، و حرمان أهله منها بعد وفاته؛ و هذه الممتلكات هي:
1. الحوائط السبعة في المدينة المنوّرة، و الحائط في المصطلح القديم: البستان المسيّج، و قد أهداها إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أحد علماء اليهود بعد إسلامه، و يدعى مخيريق.
و قد أسلم مخيريق عند وصول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إلى قبا في بداية بلوغه يثرب مهاجرا، و استمرّ على إسلامه حتى قتل في معركة أحد، و كان من وصيته قبل موته: إذا أصيب في الحرب فأمواله لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
و كانت بساتينه السبعة هي: الأعواف، الصافية، الدلال، الميثب، برقة، حسنى، و مشربة أم إبراهيم التي كانت تسكنها مارية القبطية جارية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قد أوقف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هذه الممتلكات دون الصافية، و جعلها صدقات؛ تصرّف مواردها في سبيل اللّه، و في مصالح المسلمين اعتبارا من السنة السابعة للهجرة.
2. ما وهبه الأنصار للرسول (صلّى اللّه عليه و آله) من أراضيهم، و هي كل أرض لا يبلغها الماء، يفعل بها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما يشاء.
3. أرضه من أموال يهود بني النضير، و هذه الأرض مما أفاء اللّه على رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) خاصة، حيث لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
فقد اختصّ اللّه تعالى بها رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) دون المسلمين لسقوطها دون قتال، و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يتصرّف بها تصرّف الملاك في أملاكهم؛ ينفق منها على أهله و يهب منها ما يشاء لمن يشاء.
و قد وهب منها شيئا للصحابي أبي بكر و للصحابي عبد الرحمن بن عوف و الصحابي أبي دجانة سمّاك بن خرشة الساعدي و آخرين، و كان ذلك عام 4 ه