وَ ابْنُ بُطَّةَ فِي الْإِبَانَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ طُرُقٍ.
و استنابه حين أنفذه إلى المدينة لمهم شرعي
ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ وَ الْفَضَائِلِ وَ أَبُو يَعْلَى فِي الْمُسْنَدِ وَ ابْنُ بُطَّةَ فِي الْإِبَانَةِ وَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ وَ اللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَ عَلِيٌّ ع كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ مَنْ يَأْتِ الْمَدِينَةَ فَلَا يَدَعُ قَبْراً إِلَّا سَوَّاهُ وَ لَا صُورَةً إِلَّا لَطَخَهَا وَ لَا صَنَماً إِلَّا كَسَرَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا ثُمَّ هَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَجَلَسَ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَدَعْ بِالْمَدِينَةِ قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَ لَا صُورَةً إِلَّا لَطَخْتُهَا وَ لَا وَثَناً إِلَّا كَسَرْتُهُ قَالَ فَقَالَ ع مَنْ عَادَ فَصَنَعَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْخَبَرَ.
و استنابه في ذبح باقي إبله فيما زاد على ثلاثة و ستين
رَوَى إِسْمَاعِيلُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَ الْبَلاذِرِيُّ وَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَ اللَّفْظُ لَهُ عَنْ جَابِرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَقَدِمَ عَلِيٌّ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَشْرَكَهُ فِي بُدْنِهِ بِالثُّلُثِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً فَنَحَرَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ وَ حَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ[1].
وَ فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ قَالَ فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَتَصَدَّقْ بِجُلُودِهَا وَ بِجِلَالِهَا[2] وَ بِشُحُومِهَا وَ فِي رِوَايَةٍ أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
كَافِي الْكُلَيْنِيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع مَا غَبَرَ[3].
تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ قَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ يَأْمُرُنِي بِأَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ كَانَ ع سَاقَ الْهَدْيَ وَ سِتّاً وَ سِتِّينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ وَ جَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِأَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ لِعَلِيٍّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
[1] حسا المرق: اي شربه شيئا بعد شيء.
[2] الجلال جمع الجل و هو من الحيوان كالثوب من الإنسان.
[3] الغبر بالضم: البقية من الشيء.