responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 96

الرابع و وقوع الثالث و مثاله الحروف و أسماء الإشارة و الضمائر و الاستفهام و نحوها على ما سيأتي.

5- استحالة القسم الرابع أما استحالة الرابع و هو الوضع الخاص و الموضوع له العام فنقول في بيانه: إن النزاع في إمكان ذلك ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون‌


يوجب الإشارة إلى مفهوم الكلي، و لهذا أطبقوا على أن الجزئي ليس عنوانا للكلي.

نعم هنا توهم مشهور نسب إلى بعض الفحول و هو أن كل جزئي كلي و تشخص، فزيد مثلا هو الإنسان المتشخص في هذا الوجود الخاص.

و هكذا كل جزئي هو كلي و زيادة فإذن يكون الجزئي عنوانا على الكلي لأنه يستلزم تصوره.

و جواب هذا التوهم غير خفي، لأنا نقول إن تصور الجزئي لا يخلو من أمرين.

الأول: أنه يكون تصور الجزئي مستلزما لتصور الكلي.

الثاني: أن لا يكون تصوره مستلزما لتصور الكلي.

فعلى الأول يخرج الفرض عن محل البحث، ضرورة أن الواضع يكون تصور الكلي بنفسه فلو وضع له كان جائزا ممكنا لأنه من قبيل الوضع عام و الموضوع له عام. غاية الأمر أن سبب تصور الكلي هو تصور الجزئي و هذا لا أثر له إطلاقا، فإن كل المناط كما عرفت هو في تحقق شرط الحكم و هو تصور المحكوم عليه و هو قد تحقق.

و على الثاني و هو المفروض يكون الكلي غير متصورا لا بنفسه كما هو الفرض و لا بوجهه لما ذكرناه من أن الجزئي ليس حاك عن مفهوم الكلي و لا مميزا له.

[5- استحالة القسم الرابع‌]

قوله (ره): (إن النزاع في إمكان ذلك ناشئ ...).

أقول قد عرفت أن الشرط الوحيد لإمكان الحكم هو تصور الموضوع و المحمول و لا خلاف في ذلك. و قد عرفت أن التصور تارة تفصيلي و تارة

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست