responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 57

فائدته:

إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا و له حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. و يعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل واحد بالعلم الضروري، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى أعمال النظر و إقامة الدليل، أي أنها من العلوم النظرية.


الرابع: قد ذكرنا عند تقسيم العوارض امثلة قد لا تخلو عن تأمل و نقاش لكننا إنما ذكرناها للتوضيح. و النقاش في الامثلة التوضيحية ليس من دأب المحصلين.

[فائدة علم الأصول‌]

قوله (ره): (فائدته) أقول: فائدة علم الأصول غنية عن البيان. و نريد ان نقول إن العادة كانت ان يذكر المقدمات العشر التي منها بيان الرتبة و التدوين و الواضع الى آخر ما ذكروه مما يعمي البصيرة قبل الشروع و إن زعموا ان ذكر هذه المقدمات كي يشرع الشارع على بصيرة. و اكتفى المصنف (ره) بذكر هذه المقدمات الثلاثة لاهميتها عن غيرها.

قوله (ره): (إن كل متشرع يعلم انه ما من فعل ...) أقول: قد تسالموا اخيرا على انه ما من واقعة إلا و فيها حكم شرعي فاي حركة او سكون تتحقق من الانسان فلها حكم في الشريعة المقدسة.

و يستدل عليه بأن الاحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد كما عليه مذهب العدلية و منهم الامامية و ان خالفنا الاشاعرة و حينئذ فالواقعة إما ان تكون ذات مصلحة أو لا. و الثاني إما ان تكون ذات مفسدة أو لا.

أما ما كان ذات مصلحة فان كانت شديدة ملزمة وجب كون الحكم هو الوجوب بمقتضى تبعية الحكم للمصالح و المفاسد.

و إن كانت المصلحة خفيفة غير ملزمة وجب كون الحكم هو الاستحباب بمقتضى تبعية الحكم للمصالح و المفاسد.

و أما ان كانت الواقعة ذات مفسدة فان كانت مفسدة شديدة وجب كون‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست