ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: موقت و غير موقت.
ثم الموقت إلى: موسع و مضيق.
ثم غير الموقت إلى: فوري و غير فوري.
و لنبدأ (بغير الموقت و الموقت)، فنقول:
غير الموقت: ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص و إن كان كل فعل لا يخلو- عقلا- من زمن يكون ظرفا له، كقضاء الفائتة و إزالة النجاسة عن المسجد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و نحو ذلك.
و هو- كما قلنا- على قسمين: (فوري) و هو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد، و رد السلام، و الأمر بالمعروف. و (غير فوري) و هو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، كالصلاة على الميت، و قضاء الصلاة الفائتة، و الزكاة، و الخمس.
قوله (ره): (و هو كما قلنا على قسمين (فوري ...).
اقول: الفوري تارة تكون فوريته بالدقة العقلية كرفع العذاب عن المؤمنين و كإزالة النجاسة عن المسجد.
و أخرى تكون فوريته عرفية التي تختلف باختلاف المقامات و ذلك كرد السلام فإنه واجب فوري و لكن يجوز تأخيره بعض الثوان و هكذا في وجوب الجهاد فورا مما يقبل عرفا التأخير بعض الساعات أو الأيام.
قوله (ره): (و غير فوري و هو ما يجوز تأخيره ...).
اقول: غير الفوري تارة يكون محددا في نهايته كأن يكون قضاء الفائتة واجبا متراخيا الى ان يصدق عنوان التهاون فينقلب حينئذ الى فوري.
و تارة اخرى لا يكون محددا في نهايته فيبقى متراخيا الى الموت.
و يبعد وجود هذا القسم الثاني في الشريعة بل يستحيل وجوده لأن مقتضاه جواز التأخير الى الموت و هذا تضويع للمصالح، و تضويع المصالح