responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 520

من أول الأمر، و لذا يمنعون جميعا من تركه، و يسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه.


بقي تنبيهان.

الأول: ان التقسيم الى عيني و كفائي غير مختص بالواجبات بل يجري ايضا في المستحبات فمن المستحبات ما هو عيني كأغلبها مثل صلاة الليل و التصديق و الصيام و غير ذلك. و منها ما هو كفائي مثل النهي عن المكروه و الأمر بالمستحب و تعليم المستحبات و المكروهات إن لم نقل بوجوبها بعلة بقاء الشريعة.

الثاني: لو فرض أن الواجب الكفائي فعل يقبل التعدد كوجوب التصدق على زيد بدرهم كفاية، فإذا فرض أن احد المكلفين تصدق اولا كان فعله هو الواجب و الامتثال و لو تصدق غيره بعده لم يكن واجبا و لا امتثالا.

و أما إذا فرض ان اثنين من المكلفين تصدقا دفعة واحدة فمقتضى ما ذكرناه من التفسير و كذا بقية التفاسير هو ان يقع الفعلان امتثالا للأمر أما على ما ذكرناه فواضح لأن المفروض أنهما في آن واحد فيكون الوجوب ما زال مستقرا في ذمتهما. فهما فعلا ما كان واجبا عليهما فكل منهما ممتثل للأمر و إن كان غرض المولى يتحقق بأحد الفعلين لا بهما معا. فلاحظ.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست