responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 512

5- العيني و الكفائي‌

تقدم ص 67: «إن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط بفعل الغير و يقابله الواجب الكفائي و هو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان. فهو يجب على جميع المكلفين و لكن. يكتفي بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين و لا يستحق العقاب بتركه.


قوله (ره): (ان الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط ...).

اقول: هذا بحث تقسيم الواجب الى العيني و الكفائي. و الكلام فيه يقع في ثلاث جهات.

الأولى: بيان خصوصيات كل واحد منهما.

الثانية: بيان المناط الذي أوجب تقسيم الواجب الى هذين القسمين.

الثالث: في تفسير حقيقة الواجب العيني و الكفائي.

اما الجهة الأولى: فالواجب العيني خصوصياته واضحة، و هي ان يكون التكليف متعلقا بالمكلف بعينه فلا يسقط عنه بفعل غيره، فلو لم يفعله كان عاصيا مستحقا للعقاب، و لو فعله كان مطيعا و مستحقا للثواب.

أما الواجب الكفائي فخصوصياته التي لا جدل فيها أمور.

الأول: أن التكليف متعلق بجميع الناس كما لو قال يجب على الناس النهي عن هذا المنكر أو بجميع صنف من الناس.

الثاني: ان متعلق التكليف هو الطبيعة الصادرة من أحد المكلفين.

الثالث: أنه لو تحقق أكثر من هذه الطبيعة لم يكن مطلوبا فلو وجب كفاية على الناس أن يصير واحد منهم مجتهدا. فصار واحدهم كذلك كان هو الواجب، و أما غيره فليس بمطلوب.

الرابع: أن المجموع لو تركوا استحقوا العقاب.

الخامس: أن من تصدى لفعل الواجب الكفائي يكون هو المثاب و المطيع، و أما غيره فلا مطيع و لا عاصي.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست