تقدم ص 67: «إن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط بفعل الغير و يقابله الواجب الكفائي و هو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان. فهو يجب على جميع المكلفين و لكن. يكتفي بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين و لا يستحق العقاب بتركه.
قوله (ره): (ان الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط ...).
اقول: هذا بحث تقسيم الواجب الى العيني و الكفائي. و الكلام فيه يقع في ثلاث جهات.
الأولى: بيان خصوصيات كل واحد منهما.
الثانية: بيان المناط الذي أوجب تقسيم الواجب الى هذين القسمين.
الثالث: في تفسير حقيقة الواجب العيني و الكفائي.
اما الجهة الأولى: فالواجب العيني خصوصياته واضحة، و هي ان يكون التكليف متعلقا بالمكلف بعينه فلا يسقط عنه بفعل غيره، فلو لم يفعله كان عاصيا مستحقا للعقاب، و لو فعله كان مطيعا و مستحقا للثواب.
أما الواجب الكفائي فخصوصياته التي لا جدل فيها أمور.
الأول: أن التكليف متعلق بجميع الناس كما لو قال يجب على الناس النهي عن هذا المنكر أو بجميع صنف من الناس.
الثاني: ان متعلق التكليف هو الطبيعة الصادرة من أحد المكلفين.
الثالث: أنه لو تحقق أكثر من هذه الطبيعة لم يكن مطلوبا فلو وجب كفاية على الناس أن يصير واحد منهم مجتهدا. فصار واحدهم كذلك كان هو الواجب، و أما غيره فليس بمطلوب.
الرابع: أن المجموع لو تركوا استحقوا العقاب.
الخامس: أن من تصدى لفعل الواجب الكفائي يكون هو المثاب و المطيع، و أما غيره فلا مطيع و لا عاصي.