responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 502

الجامع. فإذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى (عقليا)، و هو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه، فإن هذا يعد من الواجب التعييني فإن كل واجب تعييني كلي- يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، و التخيير يسمى حينئذ عقليا. مثاله قول الأستاذ لتلميذه‌


و إنما سمي هذا التخيير بالعقلي لأن الحاكم به هو العقل فإن الاب لم يقل له يجب عليك هذا المصداق او ذاك المصداق و أنت مخير بينها و إنما قال يجب عليك الكلي، و عقل الابن يقول له يمكنك إحضار الكلي في أي مصداق شئت.

و قد ينازع بعضهم في سبب التسمية و لكن لا حاجة إليه بعد وضوح ما هو المراد بهذا الاصطلاح.

و أما التخيير الشرعي فهو أن يكون التخيير بين كليين فلا يكون الواجب هو كلي واحد بل كليين انت مخير بينهما شرعا.

و سمي هذا التخيير الشرعي لأن الحاكم بالتخيير هو الشرع حيث قال الواجب هو الصوم أو العتق أو الاطعام و أنت أيها المكلف مخير بينها.

تنبيهات.

الأول: قد عرفت ما هو التخيير الشرعي و نضيف هنا ان كل تخيير شرعي يستبطن تخييرا عقليا و ذلك لأن الشارع يخير بين الكليين ثم العقل يخير بين مصاديق كل واحد من الكليين.

فمثلا الشارع خيرنا بين العتق و الصوم، فهو إنما خيرنا بين الكليين، لكن عقلنا يخيرنا بين مصاديق الصوم و بين مصاديق العتق و هكذا في كل تخيير شرعي.

الثاني: أن الفرق الذي ذكرناه إنما هو على تفسير التخيير الشرعي بالتفسير الاخير الذي ذكره المصنف و اما على تفسير التخيير بما فسره الآخوند (ره) من ان الواجب هو الكلي الذي خفي علينا ففي الحقيقة يكون التخيير الشرعي كالتخيير العقلي من حيث ان الواجب هو الكلي و التخيير بين مصاديقه.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست