responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 484

مشروطا بالقياس إلى شي‌ء و واجبا مطلقا بالقياس إلى شي‌ء آخر.

فالمشروط و المطلق أمران إضافيان.


بقي تنبيهات.

الأول: قد اتضح الفرق بين تفسير المشهور و تفسير الشيخ (ره) و حاصله أن الوجوب عند الشيخ موجود دائما و إنما المقيد هو الواجب بينما عند المشهور كان الوجوب لا يوجد إلا عند وجود الشرط في الواجب المشروط.

الثاني: قد اتضح أن على تفسير المشهور يكون القانون و الحكم الكلي مضروب و موجود في الشريعة منذ نزول الوحي على رسول الله (ص) و إنما المشروط هو وجود الوجوب فعلا في ذمة المكلف مثلا حكم (المستطيع يحج) موجود قديما سواء وجد المستطيع في الخارج أم لم يوجد.

و إنما المشروط وجوده هو فعليه وجوب الحج في ذمة زيد فلا يصير الحج واجبا فعلا على زيد إلا عند تحقق الشرط و هو الاستطاعة.

الثالث: قد يتوهم أن هذا التقسيم مختص بالواجبات و لكنه ليس كذلك بل يجري في المستحبات أيضا فالمستحب منه مطلق كصلاة الليل بالنسبة إلى الطهارة فإن استحبابها بالنسبة إلى الطهارة مطلق و بالنسبة الى الزمان المعين مشروط. و هكذا الحج المستحب فإنه بالنسبة إلى رضى الزوج و الوالدين مشروط و بالنسبة إلى طي المسافة مطلق. فكما ينقسم الواجب إلى مطلق و مشروط كذلك ينقسم المستحب الى مطلق مشروط.

و أما الحرمة فكذلك تنقسم إلى مطلق و مشروط. فالمرأة البالغة يحرم عليها التبرج، فحرمة التبرج بالنسبة الى البلوغ مشروط و بالنسبة إلى رضى الوالد مطلق.

نعم بعض الأعلام‌ [1] نازع في ذلك و ادعى أن المحرمات كلها محرمات مطلقة. و لكنه مردود، و التفصيل ليس هنا.


[1] السيد الخوئي في بحث التعبدي و التوصلي عند الجواب على العلامة النائيني (ره).

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست