responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 461

من الفعل و لازمها الإلزام بالترك، و ليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل، و كذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجب الفعل، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له.

فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه و لا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز، و يمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية.

و هذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به. و ما ذكرناه فيه الكفاية.

10- الأمر بشي‌ء مرتين‌

إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين:

1- أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول. و حينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا.

2- أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول. و حينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في‌


و انما مرجع النزاع الى دلالة دليل المنسوخ هل يدل على الوجوب المركب من الجواز مع المنع من الترك، أو يدل على الوجوب البسيط.

فعلى الأول كان الدليل الناسخ غير دال على اكثر من محو الفصل.

و على الثاني: كان الدليل الناسخ دالا على محو الوجوب البسيط.

قوله (ره): (و حينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين ...).

أقول: لا تخلو هذه العبارة من تساهل توضيح ذلك أن الكلام يقع في مرحلتين.

الأولى: مرحلة إثبات التكليف أي أن التكليف المتوجه إلى المكلفين‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست