responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 445

8- المرة و التكرار

و اختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل على المرة و التكرار على أقوال، كاختلافهم في الفور و التراخي. و المختار هنا كالمختار هناك،


قوله (ره): (و اختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل ...).

أقول: أن الكلام في هذا المبحث يقع في مقامات.

الأول: في تحرير محل النزاع.

الثاني في دلالة الصيغة على المرة او الاطلاق.

الثالث في مقتضى اطلاق الصيغة.

الرابع في محل الامتثال.

أما المقام الأول فيتضح الكلام فيه عند تمهيد مقدمات.

الأولى: إن ظاهرهم في هذا البحث كظاهرهم في البحث السابق هو اختصاص النزاع في الصيغة هل تدل على المرة أو التكرار أو الفور أو التراخي. فلا يتنازعون في دلالة مادة الأمر أو الوجوب على المرة أو التكرار أو الفور أو التراخي.

و لكن لا يخفى أن الذي ادعى دلالة الصيغة على الفور او المرة استند إلى شبهات غير مختصة بالصيغة بل جارية في المادة كشبهة التبادر فيجب تعميم البحث.

الثانية: أن الماهيات على أقسام.

الأول: ما لا يقبل التكرار و الاستمرار و ذلك كقتل زيد فإنها ماهية لا تقبل إلا وجود واحد منقطع.

الثاني: ما لا يقبل التكرار و الانقطاع بل يجب أن يكون مستمرا و ذلك مثل الوفاء بالعهد فإذا قال المولى (ف بهذا العهد) فمعناه الأمر بتحقيق الوفاء و طبيعة الوفاء ليس لها إلا وجود واحد و غالبا ما يكون مستمرا كما لو كان العهد هو ترك شي‌ء مطلقا فإن الوفاء لا يصدق إلا بالترك إلى الأبد و المجموع وجود واحد مستمر.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست