responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 432

4- الواجب العيني و اطلاق الصيغة

الواجب العيني: (ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط بفعل الغير) كالصلاة اليومية و الصوم. و يقابله الواجب الكفائي، و هو: (المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان) فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي، كالصلاة عن الميت و تغسيله و دفنه. و سيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما.

و فيما يتعلق في مسألة تشخيص الظهور نقول: إن دل دليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك، و إن لم يدل فإن اطلاق صيغة افعل تقتضي أن يكون عينيا سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأت به، فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير.


قوله (ره): (فإن إطلاق صيغه افعل تقتضي ...).

أقول: أما تفسير الواجب الكفائي و العيني فسيأتي و تماميّة فهم جريان الاطلاق يتوقف على تفسير الواجب الكفائي فهذا الذي فعله المصنف (ره) خلل في التصنيف.

و كيف كان فالبحث يقع في ثلاث مقامات.

الأول: تفسير الواجب العيني و الكفائي و سوف يأتي فراجعه هناك.

الثاني: في أن الاطلاق يقتضي العينية و ذلك لأن كون الواجب كفائيا يحتاج إلى بيان مئونة زائدة على كافة التفسيرات التي سوف تأتي للواجب العيني و الكفائي.

و كل شي‌ء احتاج بيانه إلى مئونة زائدة كان الاطلاق و عدم ذكر البيان الزائد دليلا على عدم إرادة المتكلم له إذ لو أراده لبينه و ذكر المئونة الزائدة لكنه لم يبينه و يذكر المئونة الزائدة.

هذا مضافا إلى إمكان دعوى أخرى و هي أن الأمر ظاهر بالعينيّة بغض النظر عن الاطلاق و ذلك إما بانصراف الذهن العرفي إلى التكاليف العينية و لا سيما عند توجيه الخطاب إلى الأفراد.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست