responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 412

أمرها بمجرد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه.

فالخلاف- إذن- منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال و استحالته.

(ج) الاطلاق و التقييد في التقسيمات الأولية للواجب‌

إن كل واجب في نفسه له تقسيمات‌


من الإشكال في تقييد الواجب بقيد امتثال الأمر و سيأتي التنبيه على ذلك.

الثاني: أنا كنا قد ذكرنا أن قصد القربة كلي تحته ثلاث أصناف.

و لكننا إنما قلنا ذلك مع غض النظر عن مسألة وجود جامع يصدق على الأصناف الثلاثة و إلا فقد يناقش في وجوده و إن كان الأقوى وجوده.

الثالث: إن الأعلام إنما كان نظرهم في النزاع إلى تقييد الواجب بقيد قصد امتثال الأمر بما هو بعنوانه الخاص و لم يناقشوا في إمكان تقييد الواجب بالجامع الكلي الذي من مصاديقه قصد امتثال الأمر و لا يخفى أن النقاش فيه لا يخلو من فائدة. و لعله يأتي الإشارة إليه.

قوله (ره): (إن كل واجب في نفسه له تقسيمات ... إلخ).

أقول: هذا شروع في بيان الاستدلال على استحالة تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر و هذا الاستدلال هو الاستدلال الذي ذكره العلامة النائيني (ره). و قد ذكر غيره استدلالات أخرى نذكر بعضها بعد الانتهاء من بيان الاستدلال الذي ذكره المصنف (ره) فنقول.

أن هذا الاستدلال مركب من مقدمتين.

الأولى: أن القيود التي تقع على الماهيات على قسمين.

الأول: القيود الأولية كقيود العدالة و الإيمان و الشجاعة و الزوجية و غير ذلك مما يقيد به ماهية الإنسان.

الثاني: القيود الثانوية و هي القيود التي تعرض على الماهية بعد طرو شي‌ء عليها كالأمر فتكون القيود الثانوية هي العارضة بعد فرض الأمر بها

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست