responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 399

(أ) منشأ الخلاف و تحريره‌

إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر- كالصلاة مثلا- قيدا له على نحو الجزء أو الشرط، على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة، بهذا القيد، كقيد الطهارة فيها إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي هي.

فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد- و هو قصد القربة- كان مقتضى‌


اما التعبدي فلا ريب في وجوده في الجملة بمعنى ان الشرط هو الأعم من قصد القربة و من عدم قصد مفسد كما يأتي الإشارة إليه.

و أما التوصلي فقد يتخيل بعضهم استحالة الواجب التوصلي و ذلك لأن كل واجب يحكم به المولى يحكم العقل بوجوب امتثاله و الامتثال لا يتحقق إلا عن التفات الى الأمر و طاعته فلو قال المولى لعبده أحضر الماء فجاء بالماء ساهيا غير ملتفت الى كلام مولاه لم يعد ممتثلا.

و الحاصل ان كل ما حكم به الشرع يحكم العقل بوجوب امتثاله.

و الامتثال لا يتحقق إلا بقصد الطاعة للأمر.

فينتج أن كل ما حكم به الشرع يحكم العقل بوجوب اتيانه بقصد الطاعة.

و الجواب أن العقل إنما يحكم بوجوب الخروج عن العهدة كيف ما كان فإذا فرض إمكان الخروج عن العهدة بإتيان الفعل و لو بلا قصد او بقصد طاعة الشيطان حكم العقل بوجوب الكلي المتحقق بالقصد و بغيره.

بل لو سلمنا بحكم العقل بوجوب الاتيان به بقصد الطاعة لم يمنع ذلك من سقوط التوصلي و لو بإتيانه بدون قصد الطاعة فيكون بقاء حكم العقل بوجوب الاتيان بقصد الطاعة متوقفا على عدم سقوط الأمر بغير ذلك.

قوله (ره): (فمن قال بإمكان اخذ هذا القيد ...).

اقول: إن الذي يدعي اصالة التوصلي يمكنه ان يستند الى احد أصلين.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست