responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 377

و الاختلاط في الوهم بين المفهوم و المصداق هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر و قد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة و أيها المعنى المجازي.

2- ظهور الصيغة في الوجوب‌

اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب و في كيفيته على أقوال. و الخلاف يشمل صيغة افعل و ما شابهها و ما بمعناها من صيغ الأمر.


قوله (ره): (اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب ...).

اقول الأقوال عديدة:

الأول: انها مشترك لفظي موضوعة بوضعين وضع للوجوب و آخر للاستحباب فيحتاج تعيين الوجوب او الاستحباب الى قرينة معينة كما هو الحال في كل مشترك لفظي.

الثاني: انها موضوعة للطلب الندبي فقط.

الثالث: انها موضوعة للطلب الإلزامي الوجوبي فقط.

الرابع: انها موضوعة على نحو الاشتراك المعنوي لمطلق الطلب- أي جامع الطلب الأعم من الوجوبي و الندبي- و ليست ظاهرة في الوجوب.

الخامس: موضوعه على نحو الاشتراك المعنوي كالقول السابق و ظاهرة في الوجوب بالانصراف.

السادس: موضوعه على نحو الاشتراك المعنوي كالقول السابق و ظاهرة في الوجوب بالإطلاق.

السابع: موضوعة لمطلق الطلب و ظاهره بالوجوب بحكم العقل.

اما القول الأول: فلا يمكن الالتزام به لأمور.

الأول: انه موجب لهدم اساس الفقه المبني على دلالة الأمر على الوجوب بلا حاجة الى قرينة فلو توقفت دلالة الأمر على الوجوب على قرينة

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست